كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

وأما حديث عائشة أخرجه مسلم بألفاظ: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور" (¬1)، "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" (¬2)، "خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور في الحرم"، (خمس) (¬3) وهو الصحيح في حديث عائشة وغيرها "خمس من الدواب كلها فواسق" (¬4) "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور في الحرم والإحرام" (¬5) زاد على البخاري الحل والأبقع والحية وإنما قال: العقرب، وزيد في غير الصحيح "الذئب" أخرجه البيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن وبرة (¬6)، والدارقطني عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والفأر والحدأة، فقيل: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذَلِكَ، قال يزيد بن هارون: يعني: المحرم (¬7).
قال البيهقي: وقد روينا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب مرسلًا جيدًا (¬8).
¬__________
(¬1) مسلم (1198/ 66) كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ..
(¬2) مسلم (1198/ 67).
(¬3) كذا في (س).
(¬4) مسلم (1198/ 71).
(¬5) مسلم (1199/ 72). من حديث ابن عمر.
(¬6) "سنن البيهقي" 5/ 210 كتاب: الحج، باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم.
(¬7) "سنن الدارقطني" 2/ 232.
(¬8) "سنن البيهقي" 5/ 210.

الصفحة 368