كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

ونحن محرمون (¬1).
وعن حبيب المعلم عن عطاء قال: ليس في الزنبور جزاء (¬2)، وعن ابن عباس: من قتل وزغًا فله صدقة (¬3).
وقال ابن عمر: اقتلوا الوزغ فإنه شيطان (¬4)، وعن عائشة: أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى (¬5)، وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله في الحرم، قال: لا بأس (¬6)، وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا أمر بقتل الأوزاغ (¬7).
وفي حديث عروة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتله (¬8)، قال
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 443 (8380 - 8381)، وابن أبي شيبة، 3/ 334 (14836)، 3/ 420 (15736)، 3/ 420 (15736)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 109 - 110، والذهبي في "السير" 10/ 88.
(¬2) أورده ابن حزم في "المحلى" 7/ 244 من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب.
(¬3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 447 (8396).
(¬4) رواه عبد الرزاق 4/ 447 (8398)، وابن أبي شيبة 4/ 266 (19893) كتاب: الصيد، ما قالوا في قتل الأوزاغ -لكنه بلفظ: أقتلوا الوزغ في الحل والحرم- والبغوي في "مسند ابن الجعد" ص: 332 (2280).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 4/ 266 (19887 - 19888) بنحوه.
(¬6) السابق 3/ 432 (15844)، وانظر: "المحلى" 7/ 244.
(¬7) مسلم (2238) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزغ.
(¬8) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 446 (8392)، والدورقي في "مسند سعد" (14)، وأبو يعلى في "مسنده" 2/ 143 - 144 (831).
قلت: والذي في الصحيح عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقتله، كما في حديث الباب (1831) في جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وكما سيأتي برقم (3306) في بدء الخلق، ورواه مسلم (2239) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزع، عن عروة أيضًا عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: الفويسق، ولم

الصفحة 382