كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

دينار (¬1) أنهم رخصوا في ذَلِكَ، وحكى أبو ثور ذَلِكَ عن الشافعي.
وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا لا ينزع من أصله (¬2)، ورخص فيه عمرو بن دينار (¬3).
رابعها: قوله - عليه السلام -: "فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا" اختلف العلماء فيمن أصاب حدًا في غير الحرم، من قتل أو زنًا أو سرقة ثم لجأ إلى الحرم هل تنفعه استعاذته؟ فقالت طائفة: لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم ولا يؤوى حَتَّى يخرج منه، فيؤخذ بالواجب لله تعالى، وإن أتى حدًّا في الحرم أقيم فيه.
روي ذَلِكَ عن ابن عباس (¬4)، وهو قول عبيد بن عمير (¬5)، وعطاء (¬6)،
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 5/ 143 - 144 (9201)، والأزرقي 2/ 144، والفاكهي 3/ 367 (2218).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 394 (15462) كتاب: الحج، من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه، والأزرقي 2/ 143 - 144، والفاكهي 3/ 366 (2216).
(¬3) رواه عبد الرزاق 5/ 143 - 144 (9201)، والأزرقي 2/ 144، والفاكهي 3/ 366 (2215).
(¬4) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 9/ 304 (17306 - 17307) كتاب: العقول، باب: من قتل في الحرم وسرق فيه، والأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 138، والفاكهي في "أخبار مكة" 3/ 360 - 362 (2202 - 2206) -دون قوله: وإن أتى حدًّا في الحرم أقيم فيه- الطبري 3/ 360 - 361 (7457، 7459، 7466 - 7468)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 3/ 711 - 712 (3850)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 97 لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والأزرقي وعبد بن حميد.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 5/ 548 (28903) كتاب: الحدود، في إقامة الحدود والقود في الحرم، والفاكهي 3/ 363 - 364 (2211)، والطبري 3/ 360 (7462).
(¬6) رواه عبد الرزاق 9/ 303 (17303 - 17304)، وابن أبي شيبة 5/ 549 (28907)، والأزرقي 2/ 138، والفاكهي 3/ 363 - 364 (2211)، والطبري 3/ 361 (7465)، وابن أبي حاتم 3/ 712 (3855).

الصفحة 394