كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

للحفظ، ويجب تعريفها قطعًا.
ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذَلِكَ (¬1)، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر ابن الحاجب" ص 294. وخالف أبو الوليد الباجي المذهب وقال: لا يتملك لقطتها للحديث. "المنتقى" 6/ 138.
(¬2) في هامش الأصل: آخر 7 من 6 من تجزئة المصنف.

الصفحة 400