كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ. فِي النِّقَابِ وَالقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.
ثم ذكر حديث ابن عَبَّاسٍ في الذي وقصته ناقته. وفيه: "وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".
الشرح:
أما تعليق عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير، ثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، عنها أنها قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمشبع بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (¬1).
وحَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر (¬2). وقد سلف في باب: ما يلبس المحرم من الثياب (¬3)، ورواه البيهقي من حديث معاذة عنها، قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران (¬4).
وأما حديث ابن عمر فسلف في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب
وغيره (¬5)، وأصل حديث موسى بن عقبة سلف هناك، وقد رواها النسائي
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 164 (13126) كتاب: الحج، الثوب المصبوع بالورس والزعفران.
(¬2) السابق 3/ 140 (12874) من رخص في المعصفر للمحرمة.
(¬3) قبل حديث (1545).
(¬4) البيهقي 5/ 47.
(¬5) سلف برقم (1542).

الصفحة 428