كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

لم تبلغه عجيب؛ لأن هذِه السنة بلغته كما علمته، قال: وقول من قال: قطعهما فساد يشبه أن حديث ابن عمر لم يبلغه، إنما الفساد فعل ما نهى عنه (¬1)، وفي بعض نسخ النسائي في حديث ابن عباس من رواية عمرو بن دينار زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" (¬2). كحديث ابن عمر، ويعكر عليه رواية أحمد في "مسنده" عن عمرو، أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس بالحديث، وفيه قال: فقلت له: ولم يقل ليقطعهما (¬3).
قال: لا، ودعوى أن حديث ابن عباس بعرفات، وحديث ابن عمر بالمدينة، يخدشه ما ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" عن ابن عباس: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب ويقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار" الحديث (¬4). وحَدَّثَنَا أحمد بن المقدام، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بذلك المكان فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ .. الحديث (¬5). كأنه يشير به إلى عرفات، فتنبه له.
وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل.
واختلفوا إذا لم يجد إزارًا (¬6)، فقال عطاء والثوري والشافعي وأحمد
وإسحاق وأبو ثور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عباس.
¬__________
(¬1) "معالم السنن" للخطابي 2/ 152.
(¬2) النسائي 5/ 135.
(¬3) "مسند أحمد" 1/ 228.
(¬4) ابن خزيمة 4/ 199 (2681).
(¬5) "صحيح ابن خزيمة" 4/ 200 (2682).
(¬6) حكاه الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" 11/ 31 (1528) وعنه نقله ابن القطان الفاسي في "الإقناع" (1447).

الصفحة 444