كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية سواء وجد إزارًا أم لا، إلا أن يشقه ويتزر به. خالفا ظاهر الحديث، وقال الطحاوي: لا يجوز له لبسه حَتَّى يفتقه.
وقال الرازي: يجوز ويفدي، وهو قول أصحاب مالك (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 105، "مختصر الطحاوي" ص 69، "عيون المجالس" 2/ 800، "البيان" 4/ 151، "المغني" 5/ 120.

الصفحة 445