كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

قال الحنفيون: لو قلد بعروةٍ مزادة، أو لحاء شجرة، وشبه ذلك جاز؛ لحصول العلامة وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين لحديث ابن عباس السالف، وبه قَالَ ابن عمر، وقال الزهري ومالك: تجزئ واحدة، وعن الثوري: تجزئ فم القربة، ونعلان أفضل لمن وجدهما (¬1).
فائدة:
لم يذكر البخاري رحمه الله حكم الهدي إذا عطب، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (من أفراده) (¬2): نحرها، وصبغ نعلها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" 12/ 265.
(¬2) ورد بهامش الأصل: من حديث ابن عباس، من عدة طرق.
(¬3) مسلم (1325 - 1326) كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق.

الصفحة 47