كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

واختلف العلماء في المريض يأمر من يحج عنه ثم يصح بعد ذَلِكَ ويقدر، فقال الكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجزئه، وعليه أن يحج. وقال أحمد وإسحاق: يجزئه الحج عنه. وكذلك إن مات من مرضه وقد حج عنه، فقال الكوفيون وأبو ثور: يجزئه من حجة الإسلام (¬1).
قال ابن بطال: وللشافعي قولان أحدهما: هذا، والثاني: لا يجزئ عنه، قال: وهو أصح القولين (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" 5/ 21.
(¬2) "شرح ابن بطال" 4/ 528.

الصفحة 471