وأحرم لها، فكذلك الحج يلزمه أن يجدد له الإحرام؛ لأنه لم يكن فرضًا (¬1).
تنبيه:
نقل ابن التين عن الشافعي أن الزائد عن نفقة الحضر في مال الصبي، وهو قول له، قال: وكذا ما لزمه من جزاء، والأشهر عندهم أنه لا يركع عنه.
قال ابن القاسم: ولا يرمل به في الطواف، وخالفه أصبغ، ولو حمله رجل ونوى الطواف عنهما أجزأه عند ابن القاسم ويعيد الرجل أستحبابًا، وقال أصبغ: وجوبًا (¬2)، وعن مالك: لا يجزئ عن واحد منهما، والسعي كذلك، وفي الحج بالرضيع قولان عندهم.
¬__________
(¬1) انظر: "شرح معاني الآثار" 2/ 257 - 258، "المبسوط" 149 - 150، "المدونة" 1/ 304، "المنتقى" 3/ 20، "البيان" 4/ 24، "المغني" 5/ 45 - 46.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 2/ 359.