كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

وقد روي مثل ذَلِكَ عن ابن عباس (¬1) فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول غير أنَّ فعله أفضل من تركه؛ لأن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر (¬2) أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 172 (13209).
(¬2) السابق 3/ 172 (13205).

الصفحة 52