كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وحَدَّثَنَا به القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وحَدَّثَنَا به، عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وهذِه أسانيد الفقهاء الذين يفهمون ما (يحتاج) (¬1) إلى فهمه (¬2). وقال أبو عمر لما ذكر حديث عروة السالف: هو معارض لحديث يحيى: ذبح عن نسائه البقر (¬3) وحديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها: ضحى عن نسائه
بالبقر (¬4). على لفظ الجمع.
وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم سمع أباه مرسلًا يقول: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجة الوداع بقرة، بقرة عن كل امرأة (¬5).
قلتُ: أخرجه النسائي من حديث إسرائيل، عن عمار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها (¬6). قال أبو عمر: يحتمل أن تكون أرادت بذكر الجنس كأنها قالت: دخل علينا بلحم لم يكن لحم إبل ولا غنم. كما تقول لحم بقري، فلا خلف بين الخبرين. وصح
¬__________
= الإحرام، وأنه يجوز .. وحديث عمرة عنها هو حديث الباب، وسيأتي برقم (1720) باب: وما يأكل من البدن ما يتصدق، وبرقم (2952) كتاب: الجهاد والسير، باب: الخروج آخر الشهر، ورواه مسلم (1211/ 125 - 126).
(¬1) في (ج): (يحتاجون).
(¬2) انتهى من "شرح ابن بطال" 4/ 386 - 387.
(¬3) تقدم تخريجه، وهو حديث عمرة، عن عائشة، وهو حديث الباب.
(¬4) تقدم تخريجه قريبًا، سلف برقم (249)، رواه مسلم (1211/ 119 - 120).
(¬5) "التمهيد" 12/ 132 - 138.
(¬6) "السنن الكبرى" 2/ 452 (4129) ومن هذا الطريق رواه الخطيب في "توضيح الأوهام" 2/ 347، والذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 210 في ترجمة إسرائيل بن يونس (820) وقال: حديث غريب. وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 551: حديث شاذ.

الصفحة 73