كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

قول ابن عباس (¬1) والكوفيين، وأجمعوا أن الـ {معدودات} أيام التشريق الثلاثة (¬2)، وقد سلف ذَلِكَ في العيد {عَلَى مَا رَزَقَهُم} أي: على نحر ما رزقهم من الضحايا والهدايا، {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطعِمُواْ} اختلف العلماء فيهما أهما واجبان أو مستحبان، أو يجب الإطعام دون الأكل؟ {البَآئِسَ اَلفَقِيرَ}: الذي جمع الفقر والزمانة أو الفقر وضرَّ الجوع، أو الفقر والطلب، أو الذي ظهر عليه أثر البؤس، أو الذي تأنف عن مجالسته، وهو في اللغة: الذي به البؤس، وهو شدة الفقر.
{تَفَثَهُم} مناسك الحج، أو الحلق، أو إزالة تفث الإحرام بالتقليم والطيب، وأخذ الشعر وتقليم الأظفار والغسل. وعبارة ابن عباس: التفث: الحلق والتقصير والذبح والأخذ من الشارب واللحية ونتف الإبط وقص الأظفار (¬3).
وقال ابن عمر: هو ما عليهم في الحج (¬4)، وقال مرة: المناسك كلها (¬5)، وقد أسلفناه.
¬__________
= وعزاه السيوطي في "الدر المنشور" 1/ 420 للفريابي، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر.
(¬1) رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 314 - 315 (3889 - 3895).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 361 (1895)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" 1/ 420 للفريابي، وعبد بن حميد والمروزي في "العيدين"، وابن المنذر وابن مردويه.
(¬2) انظر "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 171، "الاستذكار" 13/ 174، "الإقناع" للفاسي 2/ 867.
(¬3) رواه الطبري 9/ 139 (25091).
(¬4) رواه الطبري 9/ 139 (25089).
(¬5) رواه الطبري 9/ 139 (25090).

الصفحة 96