كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 12)
5923- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ مُوسَى بن عقبة.
5924- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ أن تخرج قبل الصَّلاةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَرَوَاهُ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ غَيْرُ واحد.
5925- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ، شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إلاَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ولاَ نَعلم يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر مِنْ وَجْهٍ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ، ولاَ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي الْحَائِضِ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ.
الصفحة 219