كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 12)

6022- حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد الزعفراني، حَدَّثنا عيسى بن المنذر، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، عَن الزُّبَيْدِيِّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.
وَالزُّبَيْدِيُّ خَالَفَ الْحُفَّاظَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لأَنَّ الْحُفَّاظَ يَرَوَوْنَ هَذَا الْحَدِيثَ عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيرة.
6023- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا كثير بن هشام، حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ إلاَّ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ولاَ عَن جَعْفَرٍ إلاَّ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ.

الصفحة 260