كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 13)

وأقَرَّه ابنُ دَقيقِ العيدِ، وزادَ قائلًا: "قلتُ: وفيه أيضًا أنه من روايةِ الحسنِ عن أبي هريرةَ، وقد قال غيرُ وَاحدٍ: إنه لم يسمعْ منه" (الإمام ١/ ٤٦٥)، وبمثله قال ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير ١/ ٥٠٧).
وقال عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ: "مُعَلَّى والرَّبيعُ ضعيفان، ولم يَصِحَّ سماعُ الحَسنِ من أبي هريرةَ" (الأحكام الوسطي ١/ ١٦٤).
وَضَعَّفَهُ ابنُ حَجَرٍ في (فتح الباري ١/ ٢٦٣).
* * *

رِوَايَة: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ)) مُطْلَقًا:
• عَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)).

[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، والمحفوظُ بلفظ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ ... )).

[الفوائد]:
قال ابنُ دقيقِ العيدِ: "وقد وَرَدَ حديثٌ يقتَضي الاستحبابَ في غَسلِ اليدينِ في ابتداءِ الوضوءِ مُطْلقًا"، ثُمَّ ذكرَ هذه الروايةَ (الإمام ١/ ٤٥٩).
قلنا: ولكن هذا الحديثُ بهذا اللفظِ لا يَصِحُّ، كما ستراه في التحقيق.

[التخريج]: [من حديث ابن مخلد الجوهري (إمام ١/ ٤٥٩) / إمام (١/ ٤٥٩)].

الصفحة 369