كتاب مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

وابنيهما، فهذا كذب، لأنها مكية، وزواج علي وفاطمة في المدينة، يكذب هذا القول، والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة. وبتقدير صحته فليس فيه أن من أطعم مسكينا، ويتيما، وأسيرا أفضل الصحابة، بل الآية عامة مشتركة فيمن فعل هذا، وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل، مع أن غيره من الأعمال من الإيمان بالله والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه.
(126) ذكر رحمه الله حديث: "إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل ... إلى قوله: فليسجد سجدتين" 1.
أخبر أن هذا التذكير والوسواس من الشيطان، وذكر قبله سورة الناس وأمره بالسجدتين ولم يؤثمه، والوسواس الخفيف لا يبطلها إجماعا، وإذا كان الأغلب فهل يعيد؟ اختاره ابن حامد، والصحيح الذي عليه الجمهور لا إعادة، فالحديث عام مطلق في كل وسواس، ولم يأمر بالإعادة، لكن ينقص أجره بقدر ذلك، قال ابن عباس: "ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها" وذكر حديث عمار أن "الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها، حتى قال: إلا نصفها" 2، وهو حجة على ابن حامد. وأداء الواجب له مقصودان:
أحدهما: براءة الذمة بحيث يندفع العقاب، فهذا لا تجب عليه الإعادة؛ فإن مقصود الإعادة حصول الثواب المجرد وهو شأن التطوع، ولكن حصول الحسنات الماحية للسيئات مع القبول الذي عليه الثواب يكفر عنه، وما لا ثواب فيه لا يكفر، وإن برئت منه الذمة، كما في الحديث: "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب" 3
__________
1 البخاري: الأذان (608) , ومسلم: الصلاة (389) , والنسائي: الأذان (670) والسهو (1253) , وأبو داود: الصلاة (516) , وأحمد (2/313 ,2/398 ,2/503 ,2/523) , ومالك: النداء للصلاة (154) , والدارمي: الصلاة (1204 ,1494) .
2 أبو داود: الصلاة (796) , وأحمد (4/321) .
3 ابن ماجه: الصيام (1690) , وأحمد (2/373 ,2/441) , والدارمي: الرقاق (2720) .

الصفحة 156