كتاب مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)
الأمراء الذين يؤخرونها: "صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة" 1؛ وهم إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، والعصر إلى الاصفرار، وهم مذمومون، لكن ليسوا كمن تركها، أو فوتها حتى غابت الشمس، فإن هؤلاء أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال أولئك، فدل على صحة صلاتهم. وفي الصحيح عنه: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " 2 مع أن في الصحيح عنه: "تلك صلاة المنافق.." إلخ.. واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ويقضي على الفور عند الجمهور، والشافعي يجعله على التراخي، ومن نسي بعض واجباتها فهو كمن نسيها، كما فعل عمر وعثمان لما صلوا بالناس ثم ذكروا أنهم جنبا، فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. وأما من فوتها عمدا عالما بوجوبها، أو فوت بعض واجباتها التي يعلم، ففيه نزاع، قيل: يصليها وهو قول الجمهور، ومالك وغيره من أهل المدينة يقولون: ما لم يكن فرضا واجبا، وهو الذي يسمونه سنة يعيد في الوقت، كمن صلى بالنجاسة، وأما الفرض كالركوع والطهارة فيعيد بعد الوقت.
(127) قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال" 3،
جوابا للسائل في بيان ما يحبه الله ويكرهه من الأفعال، فإنة قال: "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر"، والكبر من كسب العبد، فخاف السائل أن يكون ما يتجمل به الإنسان فيكون أجمل به ممن لم يعمل مثله من الكبر، فقال: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا، ونعلي حسنا، وحسن ثوبه ونعله حاصل بفعله، ليس كصورته فقال: "إن الله جميل يحب الجمال"، ففرق بين الكبر الذي ذمه الله وبين الجمال الذي يحبه الله، والله إذا خلق شخصا
__________
1 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (648) , والترمذي: الصلاة (176) , والنسائي: الإمامة
(778) , وأبو داود: الصلاة (431) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1256) , وأحمد (5/149 ,5/159 ,5/160 ,5/168 ,5/169 ,5/171) , والدارمي: الصلاة (1227 ,1228) .
2 البخاري: مواقيت الصلاة (579) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (608) , والترمذي: الصلاة (186) , والنسائي: المواقيت (515 ,517) , وأبو داود: الصلاة (412) , وابن ماجه: الصلاة (699) , وأحمد (2/254 ,2/260 ,2/459 ,2/462 ,2/474) , ومالك: وقوت الصلاة (5) , والدارمي: الصلاة (1222) .
3 مسلم: الإيمان (91) , والترمذي: البر والصلة (1998 ,1999) , وأبو داود: اللباس (4091) , وابن ماجه: المقدمة (59) والزهد (4173) , وأحمد (1/399 ,1/412 ,1/416 ,1/451.