كتاب مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

المستحقون للخراج. وإن قيل الإمام أسقط عنهم لقتالهم، قيل هذا لا يسقط الزكاة لوجوه:
منها أن ذلك لو جعلها كالخراجية لملكوا بيعها وهبتها، ومنها أن غايتهم أن يكونوا بمنْزلة الملاك، ومعلوم أن كل أرض أسلم عليها أهلها أنه لا خراج عليهم مع وجوب العشر وتعيين الجهاد عليهم من تلك الأموال، كما تعين الجهاد على الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يوجب عليهم العشر في الزرع والثمار، ويوجب عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ولم يكن لهم رزق من بيت المال، فإذا كان جهادهم بأموالهم لا يسقط عنهم العشر الواجب لأهل الصدقات، فكيف يسقط عن هؤلاء؟ ولو أسقط الجهاد العشر لكانوا أحق، لما كانوا فيه من قلة المال وكثرة العدو وتعدد المغازي.
(26) صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ببيت المقدس
قيل إنها اللغوية، وهي الدعاء والذكر، وقيل الصلاة المعروفة، وهذا أصح؛ لأن اللفظ يحمل على حقيقته الشرعية.
وكانت الصلاة واجبة قبل الإسراء، وكان واجبا قيام بعض الليل، كما في سورة المزمل، ثم نسخ بعد سنة بما ذكر الله في آخر السورة: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} 1. ثم نسخ قيام الليل ليلة الإسراء ووجبت الخمس.
(27) زين الشيطان لأهل الضلالة اتخاذ عاشوراء مأتما
لإثارة الفتن والفساد، ولم يعرف في طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على المسلمين من الرافضة. وهم شر من الخوارج، وهؤلاء قال فيهم صلى الله عليه وسلم "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" 2 وأولئك يعاونون اليهود والنصارى على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 سورة المزمل آية: 20.
2 البخاري: المغازي (4351) والتوحيد (7432) , ومسلم: الزكاة (1064) , والنسائي: الزكاة (2578) , وأبو داود: السنة (4764) , وأحمد (3/4 ,3/68 ,3/73) .

الصفحة 24