كتاب مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)
الضلال إليهم، فالرب تعالى لا يمثل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله، بل له المثل الأعلى.
(70) وقال في احتجاج الرافضة بآية الميراث:
ليس في عمومها ما يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يورث، ولا قصد بها بيان صفة المورث والوارث، وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل؛ ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا بالاتفاق، وكذلك بالعكس في قول الجماهير، وكذلك القاتل عند عامة المسلمين.
وهب أن لفظ الآية عام مخصوص بأدلة أضعف من كونها لم تعمه صلى الله عليه وسلم يعني في المسائل المتقدمة آنفا، وإذا خصت بنص أو إجماع خصت بنص آخر بالإجماع، وقد ثبت أنه لا يورث بالسنة المقطوع بها بإجماع الصحابة، وقد جرت العادة بأن الملوك الظلمة إذا تولوا بعد من أحسن إليهم وقد انتزعوا الملك منهم أعطوهم ما يكفيهم عنهم، وأما منع الميراث فلا يعلم أن أحدا من الملوك فعله، فعلم أن ما جرى خارج عن العادة الطبيعية في الملوك، كما خرج عن العادات الشرعية في المؤمنين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به غيره. وقوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} 1 لا يدل على محل النّزاع، لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع، فيستعمل في إرث العلم والنبوة وغير ذلك، قال تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا} 2 الآية. وداود له أولاد غير سليمان فلا يختص بماله، والمراد إرث العلم والنبوة ونحو ذلك، وإرث المال من الأمور المشتركة كالأكل
__________
1 سورة النمل آية: 16.
2 سورة فاطر آية: 32.
الصفحة 48
209