كتاب مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)
بالسيف، ولم يعلم أنه استقر بينهم نزاع في خلافة أبي بكر في مسألة واحدة، وذلك لكمال علمه، ثم التي خولف فيها بعد موته قوله فيها أرجح.
(77) مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن الزهد واجب،
وأن ما أمسك عن الحاجة فهو كنْز، واحتج بآية براءة. فلما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنْز، وخالفه الجمهور، واستدلوا بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 1. إلخ ولا يحول الحول على مال عند أحد إلا وهو فضلة عن حاجة، وقالوا الكنْز: المال الذي لا تؤدي حقوقه، وقد قسم الله المواريث في القرآن، وقد كان غير واحد له مال على عهده صلى الله عليه وسلم، وكان غير واحد من الأنبياء لهم مال، وكان أبو ذر يريد أن يوجب ما لا أوجبه الله، مع أنه مجتهد في ذلك. وكان عمر يقوم رعيته فلا يتعدى لا الأغنياء ولا الفقراء، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه توسع الأغنياء في الدنيا، وتوسع أبو ذر في الإنكار، وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين.
(78) الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية
كما قال صلى الله عليه وسلم "بعثت بجوامع الكلم" 2، ثم النظر في دخول الأعيان فيها، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه لا بد فيه من نظر المتولي، وقد يصيب تارة ويخطئ أخرى، فنص صلى الله عليه وسلم على الكليات، كما جاء فيما يحرم ويحل من النساء، وكذلك الأشربة حرم كل مسكر، وأمثال ذلك، بل قد حصر المحرمات في قوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} 3 الآية. فكل ما يحرم تحريما
__________
1 البخاري: الزكاة (1447) , ومسلم: الزكاة (979) , والترمذي: الزكاة (626) , والنسائي: الزكاة (2445 ,2446 ,2473 ,2474 ,2475 ,2476 ,2483 ,2484 ,2485 ,2487) , وأبو داود: الزكاة (1558 ,1559) , وابن ماجه: الزكاة (1793) , وأحمد (3/6 ,3/30 ,3/44 ,3/59 ,3/60 ,3/73 ,3/74 ,3/79 ,3/86 ,3/97) , ومالك: الزكاة (575 ,576) , والدارمي: الزكاة (1633) .
2 البخاري: الجهاد والسير (2977) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (523) , والترمذي: السير (1553) , والنسائي: الجهاد (3087 ,3089) , وأحمد (2/250 ,2/264 ,2/268 ,2/314 ,2/395 ,2/411 ,2/442 ,2/455 ,2/501) .
3 سورة الأعراف آية: 33.
الصفحة 54
209