كتاب مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

من العلماء، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو ما دونه، فإن الشرك بقبر الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله؛ ولهذا تجد قوما كثيرا يتضرعون عندها، ويتعبدون بقلوبهم عبادة لا يعبدونها في المسجد ولا في السحر. فهذه المفسدة هي التي حسم صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد بركة البقعة، كما يقصد بركة المساجد الثلاثة، كما نهى عن الصلاة وقت الطلوع والغروب والاستواء، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فنهى المسلم عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد ذلك الوقت سدا للذريعة. فأما إذا قصد الصلاة عند قبور الصالحين متبركا فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن الله به؛ فنهى صلى الله عليه وسلم من اتخاذها مساجد، وعن الصلاة عندها، وعن اتخاذها عيدا، ودعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. واتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه لعبادة أو غيرها، وتقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها وإليها، وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء، والدعاء ضمنا وتبعا.
(99) الله سبحانه يقرن بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص،
ولهذا في الصحيح: "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثم قرأ قوله: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} 1") وقال: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
__________
1 الترمذي: الشهادات (2300) , وأبو داود: الأقضية (3599) , وابن ماجه: الأحكام (2372) , وأحمد (4/321) .

الصفحة 91