كتاب رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)
نهى عن نكاح المتعة" 1 رواه البخاري ومسلم وغيرهما 2
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها" 3 رواه الشيخان 4 وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك 5 وعن ابن عمر: "نهانا عنها يعني المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه الطبراني بإسناد قوي 6، وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها 7، وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: "هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" وإسناده حسن 8. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم} 9 وتصديقها من القرآن {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وما سوى هذا فهو حرام" رواه الطبراني والبيهقي 10.
والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى.
__________
1 البخاري: النكاح (5115) , ومسلم: النكاح (1407) , والترمذي: النكاح (1121) والأطعمة (1794) , والنسائي: النكاح (3365 ,3366) والصيد والذبائح (4334) , وابن ماجه: النكاح (1961) , وأحمد (1/79 ,1/103 ,1/142) , والدارمي: الأضاحي (1990) والنكاح (2197) .
2 الدارمي: 2/140 , النسائي: 6/103 , البخاري: 3/346 , مسلم: 3/1027.
3 ابن ماجه: النكاح (1963) .
4 مسلم: 3/1023 , البخاري: 3/246 , وفي الهامش "أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم" ولا فائدة من ذلك كما ترى.
5 صحيح مسلم: 3/1024 , 1025.
6 مجمع الزوائد: 3/465.
7 سنن الترمذي: 3/430.
8 مجمع الزوائد: 3/264.
9 الترمذي: النكاح (1122) .
10 سنن الترمذي: 3/430.