كتاب رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

لرجمته 1") .
وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح" 2 رواه أحمد والحاكم وصححه3. قال بعض السادة: 4 وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث، فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود، والله أعلم.
مطلب وطء الجارية بالإباحة
ومنها، تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة، قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} 5 ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين، وقوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} 6.
مطلب الجمع بين المرأة وعمتها
ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، 7 وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
__________
1 الموطأ: 2/535.
2 أحمد (4/5) .
3 المستدرك: 2/183 , المسند: 4/5.
4 وسائل الشيعة: 7/463-464.
5 سورة المعارج آية: 29-30.
6 سورة النور آية: 33.
7 اللمعة الدمشقية: 5/181.

الصفحة 38