كتاب رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)
وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى " 1 رواه البزار 2. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها" 3 بمثل حديث علي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وزاد عن ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم 4") وروى ابن ماجة عن أبي سعيد نحوه 5. وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه6. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك 7. وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك8. وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك9. وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة 10 أكثر الناس تركا لما أمر الله، وإتيانا لما حرمه، وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا، وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله.
__________
1 البخاري: النكاح (5108) , والنسائي: النكاح (3297 ,3298 ,3299) , وأحمد (3/338 ,3/382) .
2 سنن الترمذي: 3/433 , الفتح الكبير: 3/341-342 ; مجمع الزوائد: 4/263.
3 البخاري: النكاح (5108) , والنسائي: النكاح (3297 ,3298 ,3299) , وأحمد (3/338 ,3/382) .
4 سنن أبي داود: 1/476.
5 ابن ماجه: 1/621.
6 مجمع الزوائد: 3/263.
7 النسائي: 6/80 , سنن أبي داود: 1/476.
8 النسائي: 6/81 , البخاري: 3/245.
9 سبل السلام: 3/124.
10 في الأصل: رفضة.