- رضي الله عنه - فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا". فقال عبد الله - رضي الله عنه -: "إن أهل الإسلام لا يسيبون كأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته ولك ميراثه، فإن تأثمت1 أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال"2.
4- ومنها ما ذكره في مسند أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: "الحديث الحادي والثلاثون (يعني من أفراد/ (ي39) البخاري) عن أبي سعيد المقبري كيسان3 عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من/ (?23/أ) لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه".
قال الحميدي4: "أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث أحمد بن يونس5 عن ابن أبي ذئب6 عن سعيد المقبري عن أبيه وهو الذي أخرجه البخاري7 من طريقه فزاد فيه والجهل بعد قوله والعمل به". انتهى.
__________
1 تأثمت - بالمثلثة قبل الميم -: خشيت أن تقع في الإثم وتحرجت - بالحاء المهملة ثم الجيم - بمعناه، (فتح 12/41) ثم إنه في جميع النسخ تأثمت وتحرجت وقال بعده: وفي رواية العدني "فإن تحرجت" ولم يشك.
2 الجمع بين الصحيحين 1: ل75/أ، والفتح 12/41، إلا أنه عزاه للإسماعيلي ولعله سبق قلم.
3 كيسان أبو سعيد المقبري، المدني مولى أم شريك، ويقال له العباس، ثقة ثبت من الثانية، مات سنة 100/ع. تقريب 2/137، والكاشف 3/12.
4 الجمع بين الصحيحين 3: ل134/أ. وانظر الفتح 4/117.
5 أحمد بن عبد الله بن يونس الحافظ أبو عبد الله اليربوعي الكوفي عن ابن أبي ذئب والثوري وعنه خ م د، مات سنة 227. الكاشف 1/63، والتقريب 1/19.
6 هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل من السابعة، مات سنة 158/ع. تقريب 2/184، والخلاصة ص348.
7 في 30 - كتاب الصوم 8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم حديث 1903. و78 - كتاب الأدب 51 - باب قول الله تعالى {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} حديث 6057 وفيه زيادة "والجهل".