كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه.
بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا/ (80/أ) - والله أعلم -.
وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي - رضي الله عنه - على أحدهما كتفسير ابن عمر- رضي الله عنه - التفرق بالأبدان1 دون الأقوال.
وقال القاضي أبو الطيب: "يجب قبوله على المذهب".
وكذا حمل عمر - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء"2 على القبض في المجلس.
__________
1 يعني تفسير ابن عمر لحديث البيعان بالخيار ما لم يفرتقا. أخرجه خ 34- كتاب البيوع 42- باب كم يجوز الخيار حديث 2107، وقال عقبه قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، حديث 2109-2111- م 21 - كتاب البيوع 10- باب ثبوت الخيار حديث 43-44-45 وقال مسلم عقب الأخير زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله قام فمشى هنية (أي شيئا يسيرا) ثم رجع إليه، ت 12- كتاب البيوع 26- باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا حديث 1245 وقال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع، ثم قال الترمذي: وروى عنه انه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له.
2 هاء هاء- بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون والحديث أخرجه خ 34- كتاب البيوع حديث 2174 وفيه فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم ساق الحديث، م22- كتاب المساقات 15- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 79 وفيه فقال عمر بن الخطاب (يعني لطلحة) كلا والله لتعطنيه ورقة أو لتردن عليه ذهبه، د 17- كتاب البيوع 12 - باب في الصرف حديث 3348- ت 12- كتاب البيوع 24- باب ما جاء في الصرف حديث 1243- 2/240 حم 1/24-35-45- 40 - جه 12- كتاب التجارات 50- باب صرف الذهب بالورق حديث 2259 ونقل كلام عمر السابق.

الصفحة 534

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text