- رضي الله عنهما - أن يؤمرهما على الصدقة، رواه مالك1 عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل.
ورواه ابن إسحاق2 عنه عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل3 ورواه يونس4، عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، فمثل هذا الاختلاف لا يضر، والمرجع فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال، فيحقق ذلك الراوي، ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه.
والصحيح هنا هو قول مالك قاله أبو داود وغيره.
ويمكن الجمع بين روايتي يونس ومالك بأن يونس نسبه إلى جده.
وأما رواية ابن إسحاق فوهم في تسميته محمدا.
القسم الرابع: أن يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين:
أحدهما ثقة والآخر ضعيف.
أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الإرسال كما قدمنا ذلك5 في غير6
__________
1 رواية مالك في م 12 كتاب الزكاة 51 باب ترك استعمال آل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة حديث 167.
2 رواية ابن إسحاق في حم 4/166.
3 محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي النوفلي المدني مقبول من الثالثة/ت س. تقريب 2/175، الكاشف 3/59.
4 رواية يونس في م 12 كتاب الزكاة 51 باب ترك استعمال آل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة حديث 168، د 14 كتاب الخراج والإمارة والفيء حديث 2985، ن 5/79.
5 كذا والكلام يستقيم بدون كلمة "غير".
6 انظر توضيح الأفكار 2/40 فإنه نقل هذا النص عن الحافظ من قوله: "القسم الرابع" إلى هنا.