فهذا الحمل وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - أو الإنكار والرد للفظ الذي سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -/ (ب319) .
ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولم اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث عمر - رضي الله عنهما - المتقدم. أو بتقييد في الإطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن/ (ي272) أبي قتادة1 عن أبيه2 في النهي عن/ مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق3 وبعضهم قيده بحالة البول4.
أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في زكاة الفطر وقوله فيه من "المسلمين".
__________
1 عبد الله بن أبي قتادة، الأنصاري المدني، ثقة من الثانية، مات سنة 95/ع.
تقريب 1/441، الكاشف 2/119.
2 هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - الأنصاري السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها، مات سنة 54/ع.
تقريب 2/463، الإصابة 4/157.
3 م 2- كتاب الطهارة 18- باب في النهي عن الاستنجاء باليمين حديث 65، حم 5/295، ت أبواب الطهارة 11- باب ما جاء في الاستنجاء باليمين حديث 15- دي 1/137 حديث 679 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير مطلقا ولفظه من مسلم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه".
4 في خ 4- كتاب الوضوء حديث 153، 154، 74- كتاب الأشربة 25- باب النهي عن التنفس في الإناء حديث 5630، م 2- كتاب الطهارة 18- باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث63، 64، د 1- كتاب الطهارة حديث 31، جه 1- كتاب الطهارة 15- باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستنجاء حديث 310، ن 1/26، 39 حم 5/296، 300، 310 كلهم رواه من طريق يحيى مقيدا تارة بحالة البول وأخرى بدخول الخلاء.