النخل فمشى فيها ثم قال لجابر - رضي الله عنه - جدله1 فجدله بعد/ (ر146/ب) ما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم -2.
وفي حديث عبد الله بن كعب3 عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألهم أن يقبلوا ثمر الحائط ويحللوه، فأبوا ... "4.
وفي رواية الشعبي، عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اذهب فبيدر كل ثمر على ناحية"، وأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف في أعظمها بيدرا5، ثم جلس - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ادع أصحابك" فما زال يكيل لهم حتى أدى الله تعالى أمانة والدي، وفي آخره، فسلم الله البيادر كلها 6. ففي حمل7 هذه الروايات اختلاف شديد8، كما ترى، وفي حملها على
__________
1 من الجداد - بالفتح والكسر - صرام النخل وهو قطع ثمرتها.
النهاية 1/224.
2 الحديث في خ 43- كتاب الاستقراض 9- باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره حديث 2396، 53- كتاب الصلح 13- باب الصلح بين الغرماء حديث 2709، د 12- كتاب الوصايا 17- باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء حديث 2884، ن6/206، جه 15- كتاب الصدقات 20- باب أداء الدين عن الميت حديث 2434.
3 عبد الله بن كعب بن مالك، المدني، ثقة، يقال: له رؤية، مات سنة 97 أو 98/خ م د س. تقريب 1/442، الكاشف 2/121.
4 خ 43- الاستقراض 8- باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز حديث 2395، 51- كتاب الهبة 21- باب إذا وهب دينا على رجل حديث 2601.
5 البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام. لسان العرب.
6 خ بيوع 51- باب الكيل على البائع والمعطي حديث 2127.
43- الاستقراض 18- باب الشفاعة في وضع الدين، 55- كتاب الوصايا 36- باب قضاء الوصي دين الميت 2781، 64- كتاب المغازي 18- باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا حديث 4053، ن 6/205، حم 3/365.
7 هكذا في كل النسخ "حمل" بالحاء المهملة والميم واللام ولعل الصواب "كل".
8 يظهر الاختلاف بالرجوع إلى الروايات في مواضعها وفي سردها تطويل.