ومثال الثالث: ما ذكره المصنف1 من حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وقوله: "فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك"2.
ومنه - أيضا - حديث عبد الله بن خيران3، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر - رضي الله تعالى عنه - ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قال: فتحسب تطليقة؟
قال: فمه؟
قال الخطيب: "هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين، وأن الجواب من ابن/ (?160/ب) عمر - رضي الله تعالى عنهما".
__________
1 مقدمة ابن الصلاح ص86.
2 د 2- كتاب الصلاة 182- باب التشهد حديث 970، دي 1/251 حديث 1347.
والدارقطني 1/253 كلهم من طريق الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، وفيه: التحيات لله والصلوات والطيبات ... وفي آخره "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك".
ثم قال الدارقطني: "ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد في آخره كلاما وهو قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد" فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، - والله اعلم -". وانظر الحديث في المدرج إلى المدرج ل1/1.
3 لم أقف على ترجمته.