بين ذلك محمد بن جعفر1 ويحيى بن سعيد القطان2، والنضر بن شميل3 وفي روايتهم عن شعبة.
قلت: وكذا فصله خالد بن الحارث4، وبهز بن أسد5 وسليمان بن حرب6 عن شعبة، وحديث بعضهم في الصحيحين.
وكذلك رواه مسلم7 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين.
قال الخطيب: "ورواه بشر بن عمر الزهراني8، عن شعبة فوهم فيه وهما فاحشا، فإنه قال فيه: "قال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله.. أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم".
قلت: والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد، ولا يوجب القطع/ (ي278) بذلك خلاف القسمين الأولين،
__________
1 حديثه في م 18- كتاب الطلاق حديث 10 عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض ... وفيه قال فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق.
2 لم أقف على روايته بعد بحث كثير.
3 لم أقف على روايته بعد بحث كثير.
4 روايته في م 18- كتاب الطلاق حديث 12.
5 روايته في م 18- كتاب الطلاق حديث 12.
6 روايته في خ 68- كتاب الطلاق 2- باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 5252، وفيهما "قلت: أتحتسب بها؟ قال: فمه".
7 18- كتاب الطلاق حديث 11.
8 روايته في سنن الدارقطني 4/5- 6.