كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار1 والمحاقلة2 والمزابنة3.
__________
1 أحاديث الشغار رويت عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر كما في صحيح مسلم أحاديث 16 كتاب النكاح 7 باب تحريم نكاح الشغار حديث 57، 58، 59، 60، 61، 62، ورواها ط، حم، دي وغيرهم. وروى خ 67 كتاب النكاح 28 باب الشغار حديث 5112 حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
قال الحافظ في الفتح 9/162 في شرح هذا الحديث: "قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بيّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي، والدارقطني في الموطآت وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد، عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل ... إلخ وهذا دال على أن التفسير من منقوله لا مقوله ووقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه: قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره. فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع". وتفسير نافع المذكور في خ 90 كتاب الحيل 4 باب الحيلة في النكاح حديث 6960 بالإسناد الذي ذكره الحافظ
2 المحاقلة: بيع الزرع القائم بالحب كيلا.
3 المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا.
وحديث المحاقلة والمزابنة في خ 34 كتاب البيوع 72 باب بيع المزابنة حديث 2186، م 21 كتاب البيوع 17 باب كراء الأرض حديث 105، ط 31 كتاب البيوع حديث 24، دي 2/168 حديث 2560 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وفي م 21 كتاب البيوع 16 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.. حديث 82، 83، 84، 85، د 17 كتاب البيوع 34 باب في المخابرة حديث 3404، ت 12 كتاب البيوع 55 باب ما جاء في النهي عن الثنيا، جه 12 كتاب التجارات 54 باب المزابنة والمحاقلة حديث 2267، ن 7/231 كلهم من حديث جابر وفي خ 34 كتاب البيوع 82 باب بيع المزابنة حديث 2187 من حديث ابن عباس. وفي م 21 كتاب البيوع 17 باب كراء الأرض حديث 104، ت 12 كتاب البيوع 14 باب ما جاء في النهي عن المحاقلة حديث 1224 عن أبي هريرة وقد جاء تفسيرهما في حديث جابر في صحيح مسلم في 12 كتاب البيوع عقب حديث 82: "قال عطاء فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".

الصفحة 817