كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

والزهو1 والقزع2 والنفخ3 والبعث4 والغرة5 وغيرهما.
__________
1 لعله يشير إلى حديث أنس - رضي الله عنه – "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي" فقيل له: "وما تزهي؟ " قال: "حتى تحمر.." خ 32- كتاب البيوع 87- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2199، م 22- مساقاة 3- باب وضع الجوائح حديث 15، ط 31- كتاب البيوع 8- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11، حم 3/115، ن 7/232. وفي ط، ن التفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي حم التفسير من أنس.
2 حديث القزع ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه -رواه خ77- كتاب اللباس 72- باب القزع حديث 5920 من طريق عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع؟ قال عبيد الله قلت: "وما القزع؟ " فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، م 37- كتاب اللباس 31- باب كراهة القزع حديث 113 وذكر التفسير من قول نافع، ن 8/113، 159 بدون تفسير، د 27- كتاب الترجل 14- باب في الذؤابة حديث 4193، 4194، جه 32- كتاب اللباس 38- باب النهي عن القزع حديث 3637، 3638 وذكر التفسير ولم يبين المفسر، حم 2/39، وذكر التفسير من قول عبيد الله بن عمر، 55 وذكر التفسير ولم يذكر المفسر.
3 النفخ: المراد به النفخ في الصور للصعق ثم للبعث يوم القيامة.?
4 البعث إخراج الناس من قبورهم للحساب والجزاء في الآخرة.
5 حديث الغرة في خ85- كتاب الفرائض 11- باب ميراث المرأة للزوج مع الولد حديث 6740، 87- كتاب الديات 24- باب العاقلة حديث 6904، م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 34، 35، 36، د 33- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 4576، ت 14- ديات 51- باب ما جاء في دية الجنين حديث 1410، 30- كتاب الفرائض 19- باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة حديث 2111، ن 7/43 كلهم من حديث أبي هريرة.
وخ 87- كتاب الديات 25- باب جنين المرأة حديث 6905.
م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 37.
د 33- كتاب لديات 21- باب دية الجنين 4570.
ت 14- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 1411.
ن 7/43- 44 كلهم من حديث المغيرة بن شعبة.
د 33- كتاب الديات 15- باب دية الجنين حديث 7574 من حديث ابن عباس وقد فسرت الغرة في هذه الأحاديث بعبد أو أمة.
قال الحافظ في الفتح 12/249: "وقيل المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله: عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها".

الصفحة 818