كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

ومنها ما رواه1 من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: "قال ساق رسول - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل".
قال ابن أبي حاتم2: "سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى3 عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما فالخطأ فيه من يعلى بن عبيد".
فإن قيل: إذا كان الراوي ثقة فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما (مرويا وبالآخر مرارا) 4؟
قلنا هذا التجويز لا ننكره؛ لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن
__________
1 هنا بياض في جميع النسخ لم يذكر من رواه وفي هامش (هـ) و (ر) "ينظر الطهارة" من زوائد "ح"، (ب) . وفي هامش (ر) بعد هذا الكلام "كذا في الأم" وقد بحثت عن هذا الحديث بهذا الإسناد فلم أجده إلا في السنن الكبرى للبيهقي 5/230 قال: أخبرناه أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري والعباس بن محمد بن قوهيار قالا: ثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس فذكره. فلعل الراوي الذي ترك له البياض هو البيهقي - والله أعلم -.
2 العلل 1/295.
3 حديث ابن أبي ليلى هذا في جه 25- كتاب المناسك 98 باب الهدي من الإناث والذكور حديث 3100، حم 1/234، 269 كلاهما من طريق سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم به وكذلك البيهقي في السنن الكبرى 5/230 من الطريق المذكور. انظر تحفة الأشراف 5/244 حديث 6481 وعزاه لابن ماجه فقط عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى به. وهو إسناد صحيح.
4 ما بين قوسين كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: فحدث بأحدهما مرة وبالآخر مرة.

الصفحة 875