من نارٍ؟ قال: فَخَلَعَتْهُما فألقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقالت: هما لله ورسوله»، رواه أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ والترمذيُّ. قال في بلوغِ المَرَامِ: وإسنادُه قويٌ.
وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فرأى في يَدي فتخَاتٍ من وَرِقٍ (تعني من فِضةٍ) فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: مَا هَذَا؟ فقلتُ صَنَعْتُهنَّ أتَزيَّنُ لك يا رسول الله. قال: أتُؤدِّينَ زكاتَهن؟ قالتْ: لا. أوْ مَا شَاءَ الله. قال: هو حَسْبُكِ من النار»، أخرجه أبو داود والبيهقيُّ والحاكمُ وصححه وقال: على شرطِ الشَّيْخينِ، وقال ابنُ حَجَرٍ في التلخيصِ: على شرط الصحيح، وقال ابن دُقيقٍ: على شرطِ مسلمٍ.
ولا تجبُ الزكاة في الذهب حتى يَبْلُغَ نصاباً وهو عِشْرون دِيْنَاراً لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال في الذهبِ: «ليس عليكَ شيءٌ حتى يكون لك عشرون دينارً»، رواه أبو داود (¬1). والمراد الدينارُ الإِسلاميُّ الَّذِي يبلُغُ وزنُه مِثْقَالاً وزِنَهُ المثقالِ أرْبعةُ غراماتٍ وربْعٌ فيكونُ نصابُ الذهبِ خمسةً وثمانينَ غراماً يعادِلُ أحَدَ عَشَر جنيهاً سعودياً وثلاثةَ أسباعِ جُنيهٍ (¬2).
ولا تجبُ الزكاةُ في الفضةِ حتى تبلغَ نصاباً وهو خَمْسُ أواقٍ،
¬_________
(¬1) في سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة. وقد أخذ به عامة أهل العلم.
(¬2) ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات الأربعة والربع خمسة وثمانون غراماً، وأن الجنيه السعودي ثمانية غرامات، وعليه فيكون النصاب عشرة جنيهات وخمسة أثمان جنيه.