كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - (اسم الجزء: 2)
بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حدثهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».
أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (١٤٢١) من طريق عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».
وفي لفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها».
الحكم على الحديث:
الحديث ــ محل الدراسة ـ، الصواب فيه الإرسال.
ومتابعاته ضعيفة، وشواهده لا تخلو من ضعف، وهي التي فيها تفصيل استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - من بناته.
وبمجموعها يكون الحديث حسناً ـ واللَّه أعلم ـ.
وقد أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦/ ١١٦٨) رقم ... (٢٩٧٣) من حديث عائشة، وأبي هريرة، وأنس - رضي الله عنهم -، وصحَّحَه بمجموع طُرُقِه.
وأما مسألة الاستئذان، وحياء البكر، وإذنها سكوتها، ففيها أحاديث في الصحيحين ـ وقد سبق ذكرها ـ.