كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - (اسم الجزء: 3)

وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح، وهو دوامُ الألفةِ والمحبَّةِ بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليهما؛ لذلك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، ... وعليه التكلان). (¬١)
قال الملا علي قاري: (يُوهم أنه مما يدل على أفضلية علي عليهما، وليس كذلك، أو يحتمل أنها كانت صغيرة عند خطبتها، ثم بعد مدة حين كبرت ودخلت في خمسة عشر؛ خطبها علي، أو المراد أنها صغيرة بالنسبة إليهما لكبر سنهما، وزوَّجها من علي؛ لمناسبة سنِّه لها، أو لوحي نزل بتزويجها له، ويؤيده ما في «الرياض» أنه قال لأبي بكر وعمر، وغيرهما ممن خطبها: «لم ينزل القضاء بعد»، فرفع الإشكال واندفع الاستدلال). (¬٢)

قلتُ: لا يصح مما ذكره من الاحتمالات إلا الثاني، وهو أنها صغيرة، أي بالنسبة إلى أبي بكر وعمر، وأما الأول فضعيف، لأن خُطبت بعد البلوغ وعمرها خمس عشرة سنة، أو سبع عشرة سنة، وأما قوله لم ينزل بها القضاء، فقد ورد من مرسل عِلْباء، وهو مرسل ضعيف، وفي حديث أنس، وهو موضوع، كما سبق تخريجهما في شواهد حديث بريدة، رقم (٣٣).
---------------
(¬١) «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» للأثيوبي (٢٧/ ٥٧ ـ ٥٨).
(¬٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ـ ط. الكتب العلمية ـ (١١/ ٢٥٩).

الصفحة 28