كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)
---
ج:1 ص:209
ونظرا لكثرة الآراء في هذا المسألة فسأوجزها ضمن ثلاثة آراء رئيسية هي
أولا أن ترد الزيادة مطلقا وحجة هذا الرأي أنه لا يعقل أن يجتمع الجماعة من الحفاظ على الشيء ويكون قد غاب عنهم بعضه ليذكره واحد بمفرده دونهم
ثانيا أن تقبل الزيادة مقيدة وقد اختلفت الأنظار في القيد الذي تقبل الزيادة معه
1- إذا كان راوي الزيادة غير راوي الحديث بدونها قبلت
2- إذا توافر شرطان في راوي الزيادة قبلت وهما أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين وأن يذكر أن رواية الحديث بدونها كان نسيانا منه وهذا قيد لمن يروي الزيادة والحديث
3- إذا كان رواة الزيادة أكثر من رواه الحديث أو تساوي رواتها ورواة الحديث قبلت
4- إذا أفادت الزيادة حكما قبلت
5- إذا لم تغير الزيادة الإعراب قبلت
6- إذا لم تناف أصل الحديث قبلت وإذا قيدت مطلقه قبلت وهو رأي النووي وابن الصلاح وابن حجر والسيوطي
7- إذا لم يكن رواة الحديث بدونها كثيرين بحيث لا يعقل أن يغفلوا عنها قبلت
ثالثا أن تقبل الزيادة مطلقا وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمحدثين وحكاه الخطيب عنهم أن زيادة الثقة العدل الضابط مقبولة مطلقان ولا فرق بين@