كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)
وأدخله في أبواب غسل الحيض . وقد أنكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى ، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند النقطاعه ، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض .
وروى بعضهم حديث : (( إذا قرأ - يعني الإمام - فأنصتوا )) بما فهمه من المعنى ، فقال : (( إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا )) ، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها .
وروى بعضه حديث : (( كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم )) ، يريد زكاة الفطر فصحف (( نؤديه )) فقال : (( نورثه )) ثم فسره من عنده فقال : يعني الجد )) . كل هذا تصرف سئ لا يجوز مثله .
فأما الرواية بلفظ آخر ى يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم ، وذكر عمن ذكره من السلف .
وروى عن الحسن أنه استدل بأن الله يقص قصص القرون السابقة بغير لغاتها .
وروى قتادة عن زرارة بم أوفى قال : (( لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختلفوا على في اللفظ ، واجتمعوا في المعنى )) .@