كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

فِي أصُول شعره، حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ، حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ". أخرجه مُسلم وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ.
(123) وَفِي رِوَايَة ذكر " غسل الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا ".
(124) وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى: " بَدَأَ فَغسل يَدَيْهِ قبل أَن يدْخل يَده فِي الْإِنَاء ".
(125) وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " ثمَّ يخلل بيدَيْهِ شعره حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ".

الصفحة 103

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text