كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة)
(171) عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن وَقت الصَّلَوَات فَقَالَ: " وَقت صَلَاة الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ".
(172) وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ورَضِيَ اللَّهُ عَنْها) ، أَنَّهَا قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ليُصَلِّي الصُّبْح، فَيَنْصَرِف النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يُعرفن من الْغَلَس ".
(173) وَعَن رَافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

الصفحة 124

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text