كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(فصل فِي الِاعْتِكَاف)
(693) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اعْتكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله عَزَّ وَجَلَّ ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده.
(694) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه ... الحَدِيث " وهما عِنْد مُسلم.
(695) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا اعْتكف يُدني إليَّ رَأسه فأرجله، وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان ". (رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ ") .
(696) وعنها (أَنَّهَا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " السّنة عَلَى

الصفحة 361

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text