كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(بَاب الْمَوَاقِيت)
(711) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وقَّت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة /، وَلأَهل نجد قرن (الْمنَازل) ، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَقَالَ: هن لَهُنَّ، وَلكُل [آتٍ] [أَتَى] عَلَيْهِم من (غَيْرهنَّ) مِمَّن أَرَادَ الْحَج أَو الْعمرَة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(712) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اعْتَمر

الصفحة 370

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text