كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(734) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ". لفظ مُسلم.
(735) وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية ".
(736) وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة: " والغراب الأبقع ".
(737) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

الصفحة 381

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text