كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(1012) وَعند الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب [عَن أَبِيه، عَن جده] قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " أَيّمَا رجل ابْتَاعَ من رجل بَيْعه فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار ".
(1013) وَعَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " كل بيّعين لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بيع الْخِيَار ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

الصفحة 514

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text