كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

النّصْف، وَالْأُخْت النّصْف، وائت ابْن مَسْعُود فسيتابعني. فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ: لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين، اقضي فِيهَا بِمَا قَضَى [بِهِ] النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " للْبِنْت النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس، تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت ". فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرته بقول ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم. أخرجه البُخَارِيّ.
(1199) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبيد الله الْعَتكِي، عَن

الصفحة 611

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text