كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

وَالْبُخَارِيّ لم يخرج لعَمْرو بن مُسلم، [وَقد] ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن رَفعه وهم.
(1202) وَعَن مُحَمَّد بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن جدي، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَامَ يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: " لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل (أَحدهمَا) صَاحبه (عمدا) فَإِن قتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا لم يَرث من مَاله وديته شَيْئا /، وَإِن قتل [أَحدهمَا] صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دِيَته ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي ثِقَة.

الصفحة 615

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text