كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ ".
(1219) فِي رِوَايَة عَن (مَالك) عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، [وفضيل بن سُلَيْمَان] بِلَفْظ التَّزْوِيج.

الصفحة 626

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text