كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(1248) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُقَال لَهُ بصرة / قَالَ: تزوجت امْرَأَة بكرا فِي سترهَا، فَدخلت عَلَيْهَا فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلدوها " أَو قَالَ: " فحدوها ".
(1249) وَعِنْده [أَيْضا] فِي رِوَايَة (عَن) سعيد بن الْمسيب: أَن رجلا يُقَال لَهُ بصرة بن أَكْثَم نكح امْرَأَة وفيهَا: " وَفرق بَينهمَا ".

الصفحة 639

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text